الحرابة و هى عمل المنكرات العظيمة كقطع الطريق او استعمال السلاح لارهاب الاشخاص
واخذ اموالهم منهم بدون حق و اختلف الفقهاء فالراى على ان كان المحارب لم يقتل و لم
يسرق فيعاقب بالحبس فقط اما اذا كان المحارب قتل كان عقابة القتل اما اذا كان المحارب
سرق فقط فتقطع يداة اليمنى و رجلة اليسرى اما اذا فتل و سرق فكان عقابة القتل و تقطع
ياة و ارجلة و يصلب و هنالك شروط لتطبيق حد الحرابة و هو ان يحدث الهجوم فالصحراء و ان
يصبح قاطع الطريق يحمل سلاحا و ان يصبح مخيرا و ليس مجبرا على السرقه و ان يرهبو الناس
وياخذو اموالهم قهرا و يسقط حد الحرابة بتوبة المحارب و عدم التعدى على الغير و قطع الطريق
ما هو حد الحرابه
حكم حد الحرابة فالاسلام
ما هو حدود الحرابه